U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

4- تفسير سورة النساء من الآية 1 إلى الآية 18

   

4- تفسير سورة النساء من الآية 1 إلى الآية 18

بسم الله الرحمن الرحيم


● يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ١-٤ )

الله والخلق ٤٠-٥٠ب . الناس ٥٠-١٢ظ-١٦د . الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٦ق١-٦ق٢-١٨خ . الرجل والمرأة ٨٨-١ت . الرقيب- ١ ( ٤٨ ) ١

خلقكم من نفس واحدة: وهي نفس آدم عليه السلام . وخلق الله أرواح الناس من روح أبيهم . وخلق منها زوجها: بعد خلق الأرواح خلق جسد حواء من جسم آدم ( قيل في الرواية من ضلعه الأقصر الأيسر ) . ولا يمكن تفسير وجود الزوجين إلا بما قال به القرآن الكريم . وبث منهما رجالا كثيرا ونساء: أي من جسمي آدم وحواء خلق الله وبث أجسام رجال ونساء. وبث: فرق ونشر. تساءلون به: أي تتعاقدون وتعاهدون به وتتساءلون ( أي أسألك بالله أن ... ) . والأرحام: واتقوا الأرحام. أي صلة الرحم وبرها. احذروا أن تقطعوها. رقيبا: أي يراقبكم ويحفظ أعمالكم.


وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمُ إِلَى أَمْوَالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ( ٢-٤ )

اليتامى ٩٣-٦أ-٦ث

وآتوا اليتامى أموالهم: أي عند بلوغهم الرشد. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب: أي لا تبدلوا طيب أموالهم بخبيث أموالكم يوم تدفعونها إليهم. وهذا يتعلق بعروض الأموال كالأنعام والأثاث والسلع المختلفة . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: أي كأن تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتأكلوها أو يستحيل بعد ذلك معرفة نصيبهم فيها. أما مخالطتهم كشركاء بالعدل فهذا لا إثم فيه كما في الآية ( ٢٢٠-٢ ) . حوبا: أي إثما يزجر به.


وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( ٣-٤ )

النكاح ٨٩-١٠أ-١٠ب . اليتامى ٩٣-١٠ب

آية في تقوى الله في النساء اليتامى والعدد المشروع من الأزواج . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى: اليتامى هنا يتامى النساء اللاتي تحت ولايتكم. أي خفتم ألا تقسطوا في مهورهن ونفقتهن نظرا لما عندهن من ميراث فتأكلوا أموالهن ظلما. فانكحوا ما طاب لكم من النساء: أي ما يحلو لكم منهن غير النساء اليتامى. مثنى وثلاث ورباع: أي يجوز لكم أن تكونوا متزوجين في نفس الوقت بزوجتين أو ثلاثة أو أربعة. فالتعدد اختياري حسب الاستطاعة وإلا فواحدة إن خفتم الفقر أو عدم العدل . فإن خفتم ألا تعدلوا: أي خفتم ألا تعدلوا بين أكثر من واحدة لأن عدم العدل يعرض لتأنيب الضمير ثم لعقاب الله. والعدل يكون في تقسيم النفقة عليهن والوقت المخصص لمعاشرتهن. أو ما ملكت أيمانكم: وهنا يتبين أن من لا يملك المال الكافي فليتزوج من الإيماء. لذلك لا يجوز أن تتزوج أكثر من واحدة إذا لم يكن لك إلا النفقة على واحدة. ذلك أدنى ألا تعولوا: أي أقرب ألا تميلوا إلى الجور. وقيل ألا تكثر عيالكم فلا تستطيعوا إعالتهم.


وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ( ٤-٤ )

النكاح ٨٩-١١أ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٤ب

وآتوا النساء صدقاتهن: أي آتوهن مهورهن. وهذا فرض سواء كان الخطاب هذا موجها للأزواج أم لأولياء النساء ( أي لا يحتفظ به الأولياء رغما عنهن ) . نحلة: عطية أي من يد إلى يد فتصير الزوجة مالكة لمهرها. فإن طبن لكم عن شيء منه: أي إن شئن بملء إرادتهن أن يهبن لكم منه شيئا فتصرفوا فيه كما شئتم. هنيئا: أي بطيب نفس. مريئا: أي محمود العاقبة في الدنيا والآخرة.


● وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( ٥-٤ )

الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٣٤ط . اليتامى ٩٣-٧ . الكلمة الطيبة ٨٤-١١

السفهاء: السفهاء أصناف: من لا عقل له أو ناقص عقل – أو هنا من لا علم له بأمور المال والتجارة - أو من لم يبلغ رشده كالصبيان. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: الخطاب هنا لأولياء السفهاء كيفما كانت علاقتهم بهم، كانوا يتامى عندهم لم يبلغوا رشدهم أو ممن ينفقون عليهم من أقربيهم. أموالكم: أي سواء كانت أموال اليتامى أم أموال الأولياء لأن الآية عامة للحفاظ على كل المال من التبذير. وأضيف للأولياء تغليبا. التي جعل الله لكم قياما: جعل الله الأموال قياما للناس أي لتقوم على مصالحهم المتعلقة بها. وبالتالي جعل أسباب معيشتهم بها. وارزقوهم فيها: أي ارزقوهم في ظل أموالكم مع رعايتهم. وقد يعني بذلك إسكانهم فيها ومراقبتهم ( فالسكن هو من المال أيضا ) . قولا معروفا: أي دون من أو أذى. يعني كلاما لينا عندما يطلبون المال فلا يستجاب لهم.


وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ( ٦-٤ )

النكاح ٨٩-١٠ت . اليتامى ٩٣-٦ب-٦ت-٦ث . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٦ . الحسيب- ١ ( ١٦ ) ٥ . الحكم- ١ ( ٦٧ ) ٧

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح: أي علموهم واختبروهم تدريجيا في القضايا التي تهم إدارة الأموال وتدبير شؤونها. كأن تكلفوهم شيئا فشيئا بمهمات في التجارة مثلا وتبقون على تدريبهم حتى يبلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا ....: أي إن أبصرتم وعلمتم أنهم أصبحوا راشدين عالمين بأمور المال فآتوهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا: فأكل مال اليتيم إسراف. بل حتى المبالغة في النفقة عليه يعد إسرافا. وبدارا: أي لا تبادروا إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا ويطلبوها منكم. فليستعفف: أي فليمتنع عن أخذ أي شيء من مال اليتيم . فليأكل بالمعروف: هذا بالنسبة للفقير الذي لا مال له. عليه أن يأكل بالمعروف أي بما شرع له الله هنا يعني للضرورة فيكون ذلك كأجرة له على كفالة اليتيم. فأشهدوا عليهم: أي مع إحضار شهود. وكفى بالله حسيبا: أي حسيبا على أسراركم وعلانياتكم. أما الشهود فللمسائل المعلنة. والمعنى هو أن الله هو من سيحاسبكم تماما يوم القيامة على كل ما فعلتموه بأموال اليتامى. وحسابه يكفي يومئذ لرد الحق إلى أهله.


لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ( ٧-٤ )

الإرث ٩٢-٤ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٨أ

الرجال والنساء يرثون مهما كانت قيمة الميراث . نصيبا مفروضا: أي فرض الله عليكم أن تعطوه لمستحقيه.


● وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( ٨-٤ )

الإنفاق ٨١-٧ث . الكلمة الطيبة ٨٤-١١ . الإرث ٩٢-١٩ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٧ت-٨أ

الصدقة أثناء توزيع الميراث. أولوا القربى : أولوا القربى ليسوا من الأقربين المذكورين في آية المواريث. أي لا يرثون. واليتامى والمساكين: أي اليتامى والمساكين من الأجانب. فارزقوهم منه: أي من النصيب المذكور في الآية قبل هذه. يعني على الورثة أن يعطوا شيئا منه لهؤلاء. قولا معروفا: أي قولا حسنا لا يناقض الشرع حسب المقام دون من أو استعلاء أو تذليل.


● وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( ٩-٤ )

الكلمة الطيبة ٨٤-٧ث . اليتامى ٩٣-٨

حالة اليتم يمكن أن تصيب أيا كان. من أرادوا ظلم اليتامى فليخشوا أن يتركوا ذريتهم من بعدهم ضعافا هم أيضا فيفعل بهم وبأموالهم مثل ما فعلوا هم بيتامى غيرهم. وكأن هذه قاعدة أو سنة يجب أن نحذرها. والآية تخاطب كل من له علاقة بمال اليتيم كالذين شهدوا الوصية أثناء موت الموصي أو أولياء اليتامى. وليقولوا قولا سديدا: أي قولا عدلا في جميع الأحوال: للموصي أثناء موته لكيلا يظلم ذريته وأيضا أثناء الشهادة بإتيانها على وجهها الصحيح.


● إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( ١٠-٤ )

اليتامى ٩٣-٩ . جهنم ١١٥-ت٤ ( ٣٢ ) . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-٦

وقد رآهم النبي ﷺ كذلك ليلة أسري به. ويوم القيامة سيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا : سيدخلونها ويعذبون بها. والسعير هي النار التي تسعر وتشتد.


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ١١-٤ )

الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٣٢ح . الإرث ٩٢-١-٢-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٧ . المعلم ١ ( ٣٨ ) ١٥ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ١٤

للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأولاد: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ( ١١-٤ ) يوصيكم الله في أولادكم: أي في نسبة القسمة بين الذكور والإناث.

إذا كان الورثة من الأبناء نساء فقط: فوق اثنتين: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ( ١١-٤ )

بنت واحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( ١١-٤ )

لوالدي الميت مع وجود أبناء: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ( ١١-٤ )

لوالدي الميت مع عدم وجود أبناء: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ( ١١-٤ ) وورثه أبواه: أي لا وارث غيرهما. فالثلث للأم والباقي للأب.

لوالدي الميت مع وجود إخوة له وعدم وجود أبناء: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ( ١١-٤ ) هذا تفصيل لنفس الحالة السابقة. وهنا ورثه أبواه مع وجود إخوة له ( قيل أكثر من اثنين وقيل أكثر من واحد والله أعلم ) . فالأم لا تأخذ في هذه الحالة إلا السدس والباقي للأب بلا شك لرعاية مصلحة الإخوة. أما إذا لم يكن أب فللأمّ السدس وللإخوة بقية المال.

من بعد وصية ...: تقسيم الميراث يكون بعد الوصية والدين. وصية لصالح الزوجة المتوفى عنها زوجها بالسكن مدة سنة: أما النفقة فتسقط بعد تقسيم الميراث. الوصية لغير الورثة ومقدارها لا يتعدى الثلث لقوله ﷺ " الثلث والثلث كثير" وفيها يقول ﷺ " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ( أي لا يحق للوالدين والأقربين أن يأخذوا بها فوق ما أخذوه ) لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: أي نفعا في الدنيا والآخرة. لذا فالله بنفسه أعطى لكل حقه لكيلا تقع أية ضغينة بين الآباء والأبناء بسبب تقسيم الميراث لأن الكل سيعلم أن هذا أمره. فريضة من الله: أي ما ذكر من تقسيم الميراث بشرع الله فريضة منه سبحانه.


● وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( ١٢-٤ )

الإرث ٩٢-٢-١٣-١٤-١٥-١٧-١٨ج . المعلم ١ ( ٣٨ ) ١٥ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ١٧

للزوج: مع عدم وجود الأبناء: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ( ١٢-٤ ) مع وجود الأبناء: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ( ١٢-٤ )

للزوجة: مع عدم وجود الأبناء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ( ١٢-٤ ) مع وجود الأبناء: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ( ١٢-٤ )

إذا كان من ضمن الورثة إخوة وأخوات من الأم فقط مع عدم وجود والدين وأبناء للميت:

- وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ( ١٢-٤ ) كلالة: فالورثة كلالة بالنسبة للذي يموت وليس له ولد ولا والد. فذلك كالإكليل أو التاج الذي يحيط بالرأس.

- فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( ١٢-٤ ) والأخ أو الأخت هنا من الأم فقط ليستفيد من الباقي الأكبر من الميراث أشقاء الميت من الأب إن وجدوا لأن هؤلاء أقرب نسبا. والآية ( ١٧٦-٤ ) تبين أن الأشقاء يرثون أكثر مما جاء في الآية ( ١٢-٤ ) .

غير مضار: أي لا تضر الوصية بالورثة. وإن كان ولا بد فلا يجوز أن تتعدى ثلث الميراث والثلث كثير. وصية من الله: أي هذه الوصية هي تقسيم الميراث بشرع الله بعد تنفيذ وصية أوصى بها الميت أو تسديد دين كان عليه كما جاء في السياق. عليم حليم: عليم بتفاصيل تقسيم التركة ومستحقيها. حليم لا يعجل بالعقوبة حتى يبين للناس ما يتقون. فقد كان تقسيم الميراث في الجاهلية في غاية القساوة والظلم.


● تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ١٣-٤ ) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ( ١٤-٤ )

( ١٣-٤ ) الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٦ك١٢-١٠ . الإرث ٩٢-١-١٥ . الجنة ١١٧-أ٩ . الجنة ١١٧ب٧ . ( ١٤-٤ ) الله يخاطب المؤمنين ٧٣-٦ك٩-١٠ . جهنم ١١-ب٤٧-ت٤ ( ٢٥ ) -ت٥

حدود الله : ما حد الله من الشرع في أية قضية. جعل في ذلك أوامر ونواهي وضوابط تمنع الإنسان تجاوزها أو مخالفتها. وهذه الفريضة ( أي تقسيم الميراث بشرع الله ) من حدود الله . فعليك أن تحترس عندما يقول تعالى في موضوع ما: " تلك حدود الله "


● وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ( ١٥-٤ ) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ( ١٦-٤ )

( ١٥-٤ ) شريعة الله ٨٦-١٥أ . الزنا ٩٥-٦-٧أ-٨ . مفهوم الناسخ والمنسوخ ١١٨-٢-٥ت أ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-١٢أ . ( ١٦-٤ ) التوبة ٧٥-١٠ز . الزنا ٩٥-٧أ . تطبيق قواعد النسخ ١١٩-١٢ . التواب ١ ( ٧١ ) ٢ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ٣٧

الفاحشة: الزنا. فأمسكوهن في البيوت: أي لكيلا يخالطن الناس. أو يجعل الله لهن سبيلا: كان الحبس للزانية الثيب في أوائل الإسلام مشروعا حتى نسخه الله بسبيل آخر بالحديث والقرآن الكريم فأصبح العقاب هو الجلد والرجم. واللذان: هما الفتيان ( ذكر وأنثى ) قبل الزواج. يأتيانها: أي يأتيان الفاحشة. فآذوهما: فآذوهما بالشتم والتعيير والضرب بالنعال.


● إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( ١٧-٤ ) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( ١٨-٤ )

( ١٧-٤ ) التوبة ٧٥-٤-٥ث . التواب ١ ( ٧١ ) ٤ . الأسماء المقترنة ١ ( ٧٩ ) ١٤ . ( ١٨-٤ ) طبيعة الكافرين ٦٢-٢٢أأ . التوبة ٧٥-٦أ . جهنم ١١٥-ت . الموت ١١٠

التوبة على الله: أي هو من يتوب. فكتب على نفسه أن يقبلها فضلا منه ورحمة. يعملون السوء بجهالة: أي بالجهالة التي تعمي البصيرة والتعقل كانوا عالمين أم لا بالعاقبة. من قريب: أي قبل الموت كما هو مبين في الآية التي تلي هذه. عليما: عليما بهم وبتوبتهم. حكيما: فقبول التوبة بهذه الشروط من حكمته. ولا الذين يموتون وهم كفار: أي لا توبة بعد الموت كما لا توبة عند الاحتضار كما جاء في أول الآية.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة