U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

تطبيق قواعد النسخ-05

   

تطبيق قواعد النسخ

(5/9)

١٠- في موضوع الأطعمة

١٠أ- الآية الأولى: قال تعالى﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾(١٧٣-٢) قيل هذه الآية نسختها السنة لقول الرسول « أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال »  

تفسير: هذا الحديث يوضح ولا ينسخ الحكم. ولو نسخ حكم الآية لكان حلالا على المسلمين أكل الميتة والدم ولحم الخنزير لأن النسخ هو إبطال الحكم أي لا يعمل به. والحديث يستثني ميتتين ودمين. والاستثناء لا ينسخ الحكم العام لأن إذا نسخ فلا معنى لوجود الاستثناء. والقرآن أحل هو أيضا طعام البحر﴿ أحل لكم صيد البحر وطعامه ﴾ (٩٦-٥)

١٠ب- الآية الثانية: قال تعالى﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾(١٢١-٦) قيل هذه الآية نُسخت بقوله ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾(٥-٥)

تفسير: الآية الأولى ليست منسوخة وإلا فحكمها لن يُعمل به. فالآيتان لهما حكمان مستقلان ويجب العمل بهما جميعا.

حرم على المسلمين أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأحل لهم في نفس الوقت طعام أهل الكتاب إلا ما جاء تحريمه في القرآن من دم وميتة ولحم خنزير...الخ. ( أنظر فصل المؤمنون وأهل الكتاب ١٠١ ت٢ ).

١١- في موضوع الخمر

١١أ- الآية الأولى: قال تعالى﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (٤٣-٤) قيل هذه الآية نسخت بقوله﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾(٩٠-٥)

تفسير: ليس بين الآيتين نسخ وإنما هما حكمان مستقلان. فكل آية لها مقصودها الخاص. والمقصود في الآية الأولى هو تبيان شروط الصلاة الصحيحة. فهي تهتم بموضوع الصلاة وليس بالخمر. ومن هذه الشروط الوعي الكامل والطهارة من الجنابة كما فصل في نفس الآية. ودرجة هذه الآية في موضوع الخمر ضعيفة ( أنظر المقدمة ٧-٨) لأن الخمر محرم في القرآن بآيات ذات درجات قوية كقوله﴿ فيهما إثم كبير ﴾(٢١٩-٢) ﴿رجس من عمل الشيطان ﴾(٩٠-٥)﴿ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾(٩٠-٥) والآية نزلت في أوائل الإسلام. وعلى الذي أسلم حديثا وقد اعتاد قبل ذلك شرب الخمر أن يصلي في أوقات وعيه حتى ينفك سريعا عن هذا العمل الشيطاني المحرم قطعا بالقرآن. وإن لم يفعل فسيكون آثما وإثمه كبير كما جاء في الآية.

١١ب- الآية الثانية: قال تعالى﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾(٦٧-١٦) قيل هذه الآية نسخت بآية التحريم﴿ فاجتنبوه ﴾(٩٠-٥)

تفسير: الآية لا تعني قط أن الله قد أباح الخمر في وقت ما وهو رجس من عمل الشيطان وإنما فقط تخبر عن تعامل الناس مع مختلف الثمار. وذلك من آيات الله. فهي ليست منسوخة رغم أن الخمر حرم على المؤمنين. فغيرهم من الناس يظلون يتخذون من الأعناب والنخيل سكرا. أما ما يتخذوه منهما من غير الخمر فهو رزق حسن ( أنظر فصل الخمر ٩٧- ٤ )

أما في الآية التي قبل هذه عن اللبن فسبحانه هو من يسقينا منه لأنه حلال ﴿ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ﴾(٦٦-١٦). أما خمر الجنة فطيبة ولا تسكر.

١٢- في موضوع الزنا

قال تعالى﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (١٥-٤) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ﴾(١٦-٤) قيل هذه الآية نسخت بالحديث وبآية الجلد التي في سورة النور. وهذا صحيح !

تفسير: لقد مهد الله نسخ هذه الآية قبل نزول الآية الناسخة أو الحديث بقوله تعالى « حتى (...) أو يجعل الله لهن سبيلا » والسبيل هي ما جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت والآية التي في سورة النور. سبيل إلى مغفرة الله بعد إقامة الحد. لذلك قال تعالى «لهن سبيلا» أي لصالحهن. ونزل الحبس في البيوت والأذى في أوائل الإسلام. وكان الحكم فيها يهم الزناة من المسلمين فقط لقوله « من نسائكم » «واللذان يأتيانها منكم ». وكانوا ينتظرون الحكم الجديد الحاسم. فلما استقرت دولة الإسلام جاء الحديث النبوي ونزلت آية الجلد على كل من زنا.

١٣- لباس المؤمنة

قال تعالى﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ (٣١-٢٤) قيل هذه الآية نسخها قوله﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ﴾ (٦٠-٢٤)

تفسير: ليس بين الآيتين نسخ. فالآية الأولى عامة على كل النساء. أما الثانية فتخاطب القواعد منهن. وتلك حالة خاصة. فأجاز لهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وحتى في هذه الحالة خير لهن أن يستعففن﴿ وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ﴾(٦٠-٢٤)


   





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة