U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

الأرامل-01-91

   

٩١- الأرامل

١- وصية لصالح الأرامل: السكن مدة سنة ( وهذه الوصية ليست منسوخة وإن كان جمهور المفسرين يقولون عكس ذلك: أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ٨ب )

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ (٢٤٠-٢)

ويذرون: يتركون. وصية لأزواجهم: أي عليهم أن يتركوا وصية لأزواجهم وعلى أهل الميت بتنفيذها. فهذا أمر من عند الله بالمتاع إلى الحول غير إخراج. متاعا: أي السكن. أما النفقة فتسقط بعد تقسيم الميراث. غير إخراج: أي لا يجوز إخراجهن من البيت في هذه المدة. وهذه الآية لا علاقة لها بالعدة كما في الآية الأخرى "أربعة أشهر وعشرا" لأن تتمتها تخير المرأة في المكوث في بيت الزوج أو الخروج منه. أما " العدة " التي هي تربص المرأة بنفسها وليس في السكن فتلزمها فقط بعدم التزوج أثناءها.  

اللهم إذا فضلن بأنفسهن الخروج: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠-٢) فإن غادرن البيت فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في ما فعلن في أنفسهن .... من معروف: أي في ما يوافق الشرع. يعني لا يجوز لها أن تتزوج أثناء العدة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام. عزيز حكيم: عزيز فعليكم تنفيذ أمره لكيلا ينتقم منكم. حكيم في ما يشرع لكم.

٢- مدة العدة عند الأرامل أربعة أشهر وعشرة أيام فصل ٩٠-٧ت

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٢٣٤-٢)

ويذرون: يتركون. يتربصن بأنفسهن: أي ينتظرن ولا يتزوجن ولا يتزين لأجل ذلك أثناء هذه المدة. والآية ليست ناسخة للآية (٢٤٠-٢). لكل آية مجالها. فعلى المتوفى عنها زوجها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرا ليصبح لها الحق في التزوج مرة أخرى.

خلاصة الآيتين: لا يحق لأهل الميت أن يخرجوا زوجته من البيت إن شاءت أن تظل فيه حولا كاملا طبقا للحق الذي أعطاه الله لها تم تقسيم الميراث أم لم يتم. فإن خرجت قبل ذلك فلا جناح عليهم. عليهم فقط أن يحرصوا على ألا تتزوج أثناء العدة. وأثناء إقامتها في بيت الزوج لها الحق أيضا في أن تستفيد من النفقة حتى يتم تقسيم الميراث والله أعلم.

بعد انقضاء العدة يمكن لهن التزوج وقبل انتهاء الحول إن أردن ذلك: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤-٢)

أجلهن: وهو انقضاء عدتهن. فلا جناح عليكم يا أولياء الميت في ما فعلن في أنفسهن ... بالمعروف: أي بما هو مطابق لدين الله في النكاح وغيره.

٣- النكاح بالأرامل  فصل النكاح ٨٩-١٤ (٢٣٥-٢)


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة