U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

الإرث-01-92

   

٩٢- الإرث

١- تطبيق أحكام الإرث فرض

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١-٤) لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: أي نفعا في الدنيا والآخرة. لذا فالله بنفسه أعطى لكل حقه لكيلا تقع أية ضغينة بين الآباء والأبناء بسبب تقسيم الميراث لأن الكل سيعلم أن هذا أمره. فريضة من الله: أي ما ذكر من تقسيم الميراث بشرع الله فريضة منه سبحانه.

وهذه الفريضة من حدود الله: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (١٣-٤)

٢- وصية من الله

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢-٤) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (١١-٤) وصية من الله: أي هذه الوصية هي تقسيم الميراث بشرع الله بعد تنفيذ وصية أوصى بها الميت أو تسديد دين كان عليه كما جاء في السياق. عليم حليم: عليم بتفاصيل تقسيم التركة ومستحقيها. حليم لا يعجل بالعقوبة حتى يبين للناس ما يتقون. فقد كان تقسيم الميراث في الجاهلية في غاية القساوة والظلم. يوصيكم الله في أولادكم: أي في نسبة القسمة بين الذكور والإناث.

٣- يحرم أكل ميراث اليتامى فصل اليتامى ٩٣-٦-٩

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩-٨٩) أي بعض الناس يفعلون ذلك.

٤- الرجال والنساء يرثون مهما كانت قيمة الميراث

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧-٤) نصيبا مفروضا: أي فرض الله عليكم أن تعطوه لمستحقيه.

٥- كان الناس في بداية الإسلام يتحالفون على أن يرث أحدهم الآخر ثم نزلت آيات تمنع ذلك وتحفظ الميراث لأهله

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥-٨) أنظر التفسير في فصل  المؤمنون في مرحلة الوحي ٦٧-٥ث٣ ( فصل تطبيق قواعد النسخ ٧ب )

أما الذين تعاقدوا قبل نزول هذه الآيات فعليهم احترام العقد وإعطاء الذين عاقدت أيمانهم نصيبهم: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣-٤) ( أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ٧أ ) موالي: أي هنا عصبة من الورثة. والذين عاقدت أيمانكم: أي تحالفتم معهم بأيمان مؤكدة وعاهدتموهم على النصرة والإرث قبل نزول هذه الآية. نصيبهم: نصيبهم من الميراث بالوصية. والوصية لا تتعدى ثلث المال. شهيدا: وشهيدا أيضا على ما عاقدت أيمانكم.

٦- لكن الله لم يمنع المعروف بين المهاجرين والأنصار والمؤمنين بصفة عامة. ويكون بوصية مثلا أو نصر أو إعانة...الخ

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦-٣٣) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض: أي في أن يرث بعضهم بعضا ولا يرث معهم غيرهم. في كتاب الله: أي في ما كتب الله على العباد في اللوح المحفوظ. من المؤمنين والمهاجرين: أي من كل المؤمنين والمهاجرين خاصة الذين كانوا يرثون الأنصار بالحلف. أي أولوا الأرحام أولى من هؤلاء في الإرث. أوليائكم: أوليائكم من المهاجرين وغيرهم ممن تتولون أمورهم غير أولي الأرحام. معروفا: معروفا كوصية يستفيدون بها من الميراث أو إعانة ... الكتاب: هو اللوح المحفوظ. مسطورا: مكتوبا.

٧- الإرث الغير مشروع

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (١٩-٤) نزلت هذه الآية لتحرم ما كان في الجاهلية: كانت المرأة تدخل في الميراث إن مات عنها زوجها فيكرهونها على الزواج بمن شاؤوا. ويضاف إلى ذلك معنى آخر: لا يجوز للولي حبسها ومنعها من الزواج ليرث مالها.


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة