U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

الطلاق-01-90

   

٩٠- الطلاق

الطلاق أبغض الحلال إلى الله كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه.

١- أولا يحرم على الرجل تحريم زوجته عليه كتحريم أمه ← فصل كفارة السيئات ٨٧-٤ (٢إلى٤-٥٨) وفصل النكاح ٨٩-١٩ (٤-٣٣)

٢- أما الايلاء فهو موضوع الذين يحلفون على أن لا يجامعوا نساءهم

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦-٢).وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧-٢) يؤلون: يحلفون. كما في قوله تعالى ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم ﴾(٢٢-٢٤). تربص أربعة أشهر: وهي مدة الإيلاء القصوى. أي الذين يحلفون على أن لا يجامعوا نساءهم يجوز لهم أن ينتظروا مدة لا تتعدى أربعة أشهر لكي يقرروا إما العودة إلى الجماع أو الطلاق. يعني لا يجوز لهم البقاء على حالة الإيلاء أكثر من ذلك. فإن فاءو: أي رجعوا إلى الجماع في مدة لا تتعدى أربعة أشهر. غفور رحيم: يغفر لهم قسمهم إن حنثوا وعادوا إلى معاشرة أزواجهم. وذلك رحمة من الله بالزوجين. وإن عزموا الطلاق: أي قبل أو بعد الأربعة أشهر. سميع عليم: أي سميع لقولهم في هذا الموضوع عليم بعزمهم ونياتهم. فليحذروه !

٣- يمكن للمرأة أن تفتدي حريتها في حالة ما إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩-٢) ولا يحل لكم: الخطاب للأزواج. مما آتيتموهن: أي من الصداق. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله: أي كنفور الزوج من الزوجة التي لا تقوم بحقوقه أو نفور الزوجة من الزوج الذي لا يقوم بحقوقها. وحقوق أحدهما على الآخر هي حدود الله بينهما. والخوف هنا هو من السقوط في المعصية بتجاوز حدود الله. وذكر "يخافا " بالمثنى يدل على أنهما اتفقا على أن ترد الزوجة ما دفع الزوج لها كله أو بعضه لكي ينفصلا. فإن خفتم: والخطاب هنا موجه للذي له الحكم بالخلع. فيما افتدت به: أي افتدت حريتها بالمال. ويبدو من الجزء الأول من الآية أن قدره لا يتجاوز ما دفع الزوج لها لأن الاستثناء يوحي بذلك: " مما آتيتموهن شيئا ... إلا ..." فترجع مال الصداق وما وهب لها زوجها كله أو بعضه حسب الاتفاق لكن الجزء الثاني من الآية لا ينفي الزيادة على ذلك لقوله تعالى:" فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ". وقيل الخلع بالزيادة على المهر جائز في الحكم لكنه مكروه.

٤- الطلاق مرتان بالنسبة لنفس الزوجين

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (٢٢٩-٢) ولا يكون طلاق إلا بعد وقوع زواج. وعدد الطلقات بعدد وقوع الزواج.فإمساك بمعروف: أي بحسن العشرة والمعاملة دون ضرار وبالنفقة المشروعة. تسريح بإحسان: أي طلاق دون ضغينة أو أي سوء مع منح حقوق المطلقة.

٥- النكاح بعد الطلقة الثالثة يتم تبعا للشروط التالية

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠-٢) فإن طلقه: أي طلقها الطلقة الثالثة. فإن طلقها فلا جناح: أي فإن طلقها الزوج الآخر. فيظهر أن استرجاع الزوج زوجته بعد الطلقة الثالثة صعب جدا إلا ما شاء الله ويسر. أي على الزوج أن ينتظر حتى تتزوج ثم ينتظر حتى تطلق إن كان ذلك مقدرا ثم ينظر هل تقبل به. أن يقيما حدود الله : وحدود الله هي هنا حقوق الزوج على الآخر.

٦- في حالة الطلاق لا يحق للزوج أن يحتفظ بأي شيء من الصداق

← فقرة ٣ (٢٢٩-٢)

← فصل النكاح ٨٩-١١ب


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة