U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

الله يخاطب المؤمنين-14-73

   

٧٣- الله يخاطب المؤمنين

(14/17)

٣٢- تجاه الدين

٣٢أ- يجب إثبات الدَّين كتابيا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (٢٨٢-٢)

فاكتبوه: أي اكتبوا مبلغ الدين وأجله. كاتب بالعدل: أي الذي يكتب بالعدل بين طرفين. ولا يأب كاتب أن يكتب: فألزم الله الكاتب المسلم العليم بكتابة الوثائق بأن يكتب. فجعل ذلك فرض عين عليه. فلا يحق له أن يمتنع لكيلا يحرم من الدين من له حاجة به. وليملل الذي عليه الحق: أي على المدين أن يقر بلسانه شاهدا على نفسه ما عليه من دين وأجله ليكتبه الكاتب. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا: أي على المدين أن لا ينقص بأية حيلة من الحق الذي عليه ( وهو هنا كل ما وجبت كتابته لحماية الدائن أي مبلغ الدين وأجل التسديد ). وطبعا على الكاتب أيضا أن يتقي ربه في ذلك. سفيها: أي ضعيف العقل. ضعيفا: ضعيفا مثلا لصغر سنه أو لكبره. لا يستطيع أن يمل: لا يستطيع لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك. فليملل وليه بالعدل: أي من كان معترفا به كولي له يقوم بأموره ويتولاها فليملل بالحق.

٣٢ب- مهما كانت قيمة هذا الدين:

١- وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا (٢٨٢-٢) ولا تسأموا: أي لا تملوا ولا تضجروا. أقسط: أعدل. وأقوم: أي أثبت. للشهادة: للشهادة عندما تطلب. وأدنى ألا ترتابوا: أي هذا سيجعلكم بعد ذلك أقرب إلى عدم الشك في مقدار الدين وأجله.

 ٢- أما إذا تعلق الأمر بتجارة حاضرة لا أجل فيها فإثباتها كتابيا ليس ضروريا شرعا: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا (٢٨٢-٢) هذا في القليل كالمطعوم والسلع الصغيرة لا في الأملاك والسلع الكبيرة أو الكثيرة. تديرونها: أي تقبضونها يدا بيد ولا أجل فيها.

٣٢ت- في حالة السفر: دفع رهان وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (٢٨٣-٢)( فإما أن تكاتب أو تدفع رهنا إذا لم يوجد كاتب ( هذا في السفر ) فإن أمن بعضكم بعضا: أي وثق بعضكم ببعض دون اللجوء إلى الكتابة أو الرهن. الذي اؤتمن: المدين. أمانته: دينه.

٣٢ث- المداينة يجب أن تكون بحضور شاهدين: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (........)(٢٨٢-٢) (........) وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣-٢) تضل: أي تنسى أو تزيغ عن الحق بقول باطل دون أن تدري. فمن طبائع أكثر النساء خصوصا الأميات منهن نسيان التفاصيل الدقيقة لمثل هذه الأمور مع مرور الزمن. فتذكر إحداهما الأخرى: ولم يقل " فتذكرها الأخرى " لأن كل منهما أثناء الشهادة معرضة لنسيان تفاصيلها. كل نقطة نسيتها إحداهما ذكرتها الأخرى بها.

٣٢ج- الإحسان إلى المدين وصية من الله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠-٢) عسرة: أي ضيق وشدة. فنظرة: أي فانتظروا. ميسرة: أي سعة ورخاء. وأن تصدقوا: بمعنى عليكم أن تضعوا الدين عن المدين الذي في عسر وإلا فأمهلوه.

٣٢ح- حالة خاصة : تقسيم الإرث بعد تصفية كل دين مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١١-٤)( أنظر فصل الإرث ٩٢-١٧ )

٣٣- تجاه التجارة

٣٣أ- البيع حلال: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥-٢)أنظر تفسير هذه الآية في فصل الربا ٩٦- ١ت.

٣٣ب- التجارة بالتراضي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (٢٩-٤) بالباطل: أي بالحرام كالربا والغصب.

وإلا:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠-٤) أي سهلا. ( فمن يأكل الأموال بالباطل فمصيره النار )

٣٣ت- إثبات البيع كتابيا ليس إجباريا في القليل كالمطعوم والسلع الصغيرة: فقرة ٣٢ب٢

ذلك لأن كلا من البائع والمشتري أخذ حقه في التبادل. أما إذا كان البيع بالدين فالكتابة واجبة مع الشهود.

٣٣ث- وحضور الشهود ضروري في بعض معاملات البيع: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (٢٨٢-٢) وهذا في السلع الكبيرة والأملاك والعقار مثلا.

٣٣ج- ولا يضار كاتب ولا شهيد: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ (٢٨٢-٢) ولا يضار كاتب ولا شهيد: أي لا يمنع الكاتب والشاهد في أداء الواجب ولا يغيران الحق. ولا يكلفهما أحد فوق طاقتهما. فسوق: أي خروج عن إطاعة الله.


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة