U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

الطلاق-02-90

   

٩٠- الطلاق

(2/4)

٧- العدة

٧أ- بالنسبة للمطلقة :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (١-٦٥) يا أيها النبي: خطاب للنبي والحكم لكافة المسلمين لأنه يمثل الإمام. فطلقوهن لعدتهن : وبالضبط لأول العدة بأن يكون الطلاق في طهر دون جماع. وأحصوا العدة : أي لتكملوا مدة ثلاثة قروء. واتقوا الله: أي اتقوه ولا تطلقوا دون هذه الشروط.  

- ومدتها ثلاثة قروء: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٢٨-٢) يتربصن: ينتظرن ولا يتزوجن. قروء: ج قرء وهو الحيض أو الطهر منه. أي أن تحيض وتطهر ثلاث مرات. والحيض علامة على عدم الحمل. وعلى المرأة أن تتربص بنفسها حتى يمر القرء الثالث كما جاء في الآية أي حتى تطهر. وفي هذا الانتظار حكمة أخرى إذ به شرع الله الطلاق الرجعي في الإسلام.

٧ب- بالنسبة للقواعد من النساء أو اللاتي لم يحضن بعد: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (٤-٦٥) يئسن من المحيض: أي لم تعد تحض لكبر السن. إن ارتبتم: أي إن شككتم في أمر حيضهن وحملهن. فالتي قد يئست حديثا من المحيض أو التي لم تحض بعد ربما قد تحمل. لذلك ثلاثة أشهر بالنسبة لهن كثلاثة قروء.

٧ت- للحوامل: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤-٦٥) وكذلك بالنسبة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل كما قيل. ومن يتق الله ...: أي يسهل له أمره، أي في موضوع الطلاق وفي غيره.

٧ث- في حالة عدم استهلاك النكاح لا يجوز فرض العدة على المرأة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩-٣٣) وبالتالي الطلاق ليس رجعيا في هذه الحالة. أن تمسوهن: أي بالوطء. عدة: مدة من الزمن معدودة حددها الشرع في انتظار حمل محتمل أو حيض متيقن منه. فما لكم عليهن من عدة تعتدونه: أي لا عدة تعدونها وتحصونها على مطلقاتكم في هذه الحالة. فمتعوهن: والمتعة واجبة. فنصف الصداق إن كان محددا وإلا فالسلطان يحددها على حسب سعة الزوج. وسرحوهن سراحا جميل: أي طلقوهن دون عدة أو شرط أو بخس أو شح.

٧ج- ذلك أمر الله: ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥-٦٥) ذلك أمر الله: أي أمر الله في الطلاق والعدة. ومن يتق الله: أي يتق الله في هذا الموضوع وفي غيره. يكفر عنه سيئاته: يكفرها بمحوها بسبب تقواه. ويعظم له أجر: أي يضاعفه.

٧ح- لا يجوز إخراج المطلقات قسرا من بيوتهن أثناء العدة: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١-٦٥) إلا أن يأتين بفاحشة مبينة: أي إلا إذا زنت المرأة. والفاحشة المبينة الظاهرة هي الزنا. ظلم نفسه: ظلمها بأن عرضها لعقاب الله. أمرا: أي كرجوع الزوج إلى زوجته.

٧خ- قبل انتهاء العدة يمكن للزوج استرجاع زوجته، لكن بلا ضرار:

١- وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا (٢٣١-٢) أجلهن: وهو انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف: أي بحسن العشرة والمعاملة دون ضرار وبالنفقة المشروعة. سرحوهن بمعروف: أي طلقوهن دون ضغينة أو أي سوء مع منح حقوق المطلقة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا: أي لا تمسكوهن لترغموهن على الافتداء أو فقط من باب العدوان استجابة لشيء في نفوسكم. ظلم نفسه: ظلمها بأن عرضها لعقاب الله.

٢- وأمام شاهدين من ذوي العدل: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢-٦٥) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣-٦٥) أجلهن: أي انقضاء عدتهن. فأمسكوهن: أي بإرجاعهن. بمعروف: وهو حسن العشرة وأداء الحقوق. فارقوهن بمعروف: أي دون أن تضروهن أو تذهبوا بحقوقهن. وأشهدو: وأشهدوا في كلتا الحالتين. ذوي عدل: أي رجلين عدلين. منكم: أي من المسلمين. وأقيموا الشهادة لله: أي أدوها على وجهها الصحيح. مخرجا: مخرجا في هذا الموضوع. والآية عامة أي مخرجا من كرب الدنيا وشدائدها وكرب الآخرة. والتقوى أيضا من أسباب الرزق الحلال. فيجب أن تكون نوايا الرجل صادقة في النكاح، في الطلاق وفي الرجعة، وألا يتلاعب بآيات الله ويستعملها ليضر بالمرأة. فذلك حرام ! ويرزقه من حيث لا يحتسب: أي يرزقه زوجة تناسبه ومن حيث لا يحتسب. حسبه: أي كافيه. بالغ أمره: أي قاض أمره بما يريد فيما يريد. قدر: أي أجلا مقدرا في الأزل يأتي في آنه.

٧د- الزوج له كامل الحق في استرجاع زوجته إذا كانت حامل أثناء العدة: ( وكان مراد الزوج بالرد الإصلاح والخير ) وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (٢٢٨-٢)( فلا يكتمن على أزواجهن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض ) وبعولتهن: أي أزواجهن. بردهن في ذلك: أي بردهن أثناء العدة.

٧ذ- بعد العدة لا يجوز لأولياء الزوجة أن يمنعوها من الرجوع إلى زوجها إن أرادا ذلك: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢-٢) أجلهن: وهو نهاية العدة. فلا تعضلوهن: أي لا تمنعوهن. وهذا خطاب لأولياء المرأة. أن ينكحن أزواجهن: وسمي نكاحا وليس رجوعا كما أثناء العدة. إذا تراضوا: والرضا بين الطرفين بالمعروف هنا يعطي للمرأة الحق بأن تتزوج من مطلقها. ولا يحق لوليها أن يمنعها من زوجها الأول إلا إذا كان التراضي بينهما ظالما لها في ما يخص مستلزمات الزواج والعشرة أي خارج حدود المعروف المتداول بين الأزواج. وإلا فالقاضي عليه أن يطبق ما شرع الله في هذه الآية بعلم وحكمة. بالمعروف: والمعروف هنا يخص مستلزمات الزواج كالقدرة والمسؤولية. أزكى: أطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون: وهذا إشارة إلى ما تحتويه قلوب الأزواج.

٧ر- مدة العدة عند الأرملة: ← فصل الأرامل ٩١-٢ - والفقرة ٧ت


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة