U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

النكاح-04-89

   

٨٩- النكاح والحياة العائلية

(4/7)

١١- صداق النساء

١١أ- الصداق فريضة: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤-٤) ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤-٤) وآتوا النساء صدقاتهن ( أجورهن ): أي آتوهن مهورهن. وهذا فرض سواء كان الخطاب هذا موجها للأزواج أم لأولياء النساء ( أي لا يحتفظ به الأولياء رغما عنهن ). نحلة: عطية أي من يد إلى يد فتصير الزوجة مالكة لمهرها. فإن طبن لكم عن شيء منه: أي إن شئن بملء إرادتهن أن يهبن لكم منه شيئا فتصرفوا فيه كما شئتم. هنيئا: أي بطيب نفس. مريئا: أي محمود العاقبة في الدنيا والآخرة. فما استمتعتم به منهن: فالاستمتاع في الآية هو استمتاع الرجل بزوجته في إطار الزواج العادي المشروع وليس زواج المتعة كما قيل. أي إن الصداق هو الذي يفتح له الاستمتاع بزوجته. والإسلام جاء ليحرم كل أنواع الزواج التي كانت في الجاهلية بما في ذلك زواج المتعة إلا الزواج الشرعي الذي أمر به الله. فالآية إذن ليست منسوخة. لماذا سيذكر الله في قرآنه زواج المتعة فقط بعد أن ذكر المحارم من النساء وهو في سياق هذه الآيات يضع الشروط والضوابط العامة للزواج بصفة عامة ؟ أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ٤ب. عليما حكيما: أي ما فصل لكم من النساء المحارم هو من علمه بما هو أزكى لكم وأطهر. وحكيم في تشريعه إذ يعلم عواقب كل شيء.

١١ب- في حالة الافتراق:

- وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١٩-٤) ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن: أي لا تمسكوهن ضرارا هروبا من الطلاق فتمنعوهن من الزواج بغيركم لتحتفظوا ببعض مهرهن. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة: أي فاحشة زنا لا شك فيها. فلكم في هذه الحالة أن تمسكوهن ليفتدين منكم ويختلعن.

- في حالة استبدال الزوج: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠-٤) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١-٤) قنطارا: القنطار هو كناية عن المال الكثير. ويعني هنا الصداق وكل ما وهب الرجل لزوجته الأولى. بهتانا: أي ظلما بافتراء الكذب على المرأة ليصبح ما آتيتم من حقكم. وإثما مبينا: أي ذنبا فيه اعتداء واضح. أفضى بعضكم إلى بعض: أي استمتعتم بالخلوة والجماع وليس بالخلوة فقط لأن الله أمر في آية أخرى أن يرد إلى الرجل نصف المهر إن لم يقع جماع. أما هنا فلا يأخذ منه شيئا. ميثاقا غليظا: وهو عهدكم أمام الله وذوي العدل بالزواج على سنة الله ورسوله بما في ذلك فريضة المهر.

١١ت- صداق نساء أهل الكتاب: فقرة ٦ث (٥-٥)

١١ث- النساء اليتامى: فقرة ١٠

١١ج- صداق ما ملكت الأيمان من الفتيات: فقرة ١٢ (٢٥-٤)

١١ح- يجب إرجاع صداق المؤمنات إلى أزواجهن الكافرين بعد الفصل بينهم: فصل الرجل والمرأة ٨٨-٩

١١خ- كذلك يجب إرجاع صداق الكافرات إلى أزواجهن المؤمنين بعد الفصل بينهم:فقرة - ١١د(١١-٦٠) - فصل الرجل والمرأة ٨٨-٩

١١د- فيجب على المسلمين أن يؤتوا الذين ذهبت أزواج إخوانهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا من المهر، وذلك من الغنيمة إذا عاقبوا أي غزوا المشركين ( هذا إذا لم يسدد الكفار هذه النفقة ): وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١-٦٠) وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار: أي إن ارتدت بعض نساء المؤمنين وذهبن إلى الكفار. فعاقبتم: أي غزوتم الكفار وغنمتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا: أي آتوهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا. واتقوا الله: وفي هذا الباب عليكم أن تلتزموا بشرع الله في ما يخص المهور لترد إلى أصحابها بالكيفية التي أمر بها وألا تمسكوا بعصم الكوافر. واتقوا الله في كل شيء.

١١ذ- الصداق والطلاق:

فصل الطلاق ٩٠-٣-٩أ-٩ب

فقرة ١١ب

١٢- النكاح مما ملكت الأيمان من الفتيات

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥-٤) ومن لم يستطع منكم طولا: أي ليس بذي الطول يعني ليس لديه من المال ما يواصل به النفقة على الزوجة الحرة بما في ذلك مهرها. المحصنات: هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالفتيات من الإيماء. أحصنتهن حريتهن عما تتعرض لهن الإيماء. فتياتكم المؤمنات: أي إيمائكم الملتزمات بدين الإسلام. والله أعلم بإيمانكم: أي هو من يعلم بما في قلوبكم من الإيمان. لذا لا تحكموا على فتياتكم إلا على ما هو ظاهر لكم. بعضكم من بعض: أي كلكم من بني آدم. فلا تستنكفوا من الإيماء ووضعيتهن في الرق إن كنتم في ضيق من الرزق وخشيتم العنت. بإذن أهلهن: أي من يملك الفتيات. وآتوهن أجورهن بالمعروف: أي آتوهن مهورهن بما هو متداول شرعا في الإيماء دون بخس. أحصن: أي تزوجن. بفاحشة: أي بزنا. نصف ما على المحصنات: الأمة لا تتزوج إلا بإذن وليها وبعقدة نكاح. وهي حلال لوليها بغير عقدة لقوله﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾(٣٠-٧٠). ولا تحل له طبعا إذا تزوجت بغيره. وإذا تزوجت لقوله تعالى﴿ فإذا أحصن ﴾ ثم أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنة أي الحرة البكر إذا زنت. ونصف العذاب هنا خمسون جلدة ( أما الزانيات من الحرائر المتزوجات فيرجمن بعد جلدهن. وهذا العقاب لا ينصف ). فلا يجوز أن يضيع حق مالكها برجمها. ولا تغرب أيضا لنفس السبب. أما الأمة البكر إذا زنت فلا يقام عليها الحد إلا إذا طالب سيدها بذلك لأنها في قبضته. فقد يكرهها هو بنفسه على البغاء. والمؤمن مطالب بإقامة الحد على أمته الزانية تبعا للحديث الشريف« إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يتربها » وعقوبتها هي دائما خمسون جلدة بدون تغريب. العنت: هو الزنا وإثمه. وأن تصبروا خير لكم: أي لا تتزوجوا إيماء غيركم خير لكم لأن ذلك قد يضر بكم وبأولادكم. غفور رحيم: غفور أيضا إن لم تصبروا عن نكاح الإيماء فيرحمكم بهذا الترخيص.

١٣- النبي محمد والزواج  فصل محمد  ٣٩-٤٦أ- ٤٦ب


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة