U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

النكاح-02-89

   

٨٩- النكاح والحياة العائلية

(2/7)

١- معلومات عامة عن الرجل والمرأة فصل الرجل والمرأة ٨٨

٢- يجب تيسير الزواج

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمُ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢-٢٤) الأيامى: أي من ليس له زوج من الرجال أو من النساء. والصالحين من عبادكم: أي غير الزناة والفاسدين من عبيدكم. يعني المتقون منهم والقادرون على مسؤوليات الزواج. وإمائكم: أي الجاريات. يغنهم الله من فضله: وهنا يخبر الله أنه يبارك زواج الصالحين فيوسع عليهم. واسع عليم: أي وسعت صفاته كل شيء. وكل الخلق في دائرة سعته وعليم بهم.

٣- العلاقات الجنسية المشروعة  فصل الرجل والمرأة ٨٨-١١

٤- الاستعفاف ← فصل الرجل والمرأة ٨٨-١٣

٥- النساء المحارم أنظر أيضا الفقرة ٧

- وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢-٤) ما قد سلف: أي ما وقع قبل التحريم. يعني في الجاهلية. ومقتا: أي مقتا يلحق فاعله من الله ومن الناس. والمقت هو البغض الشديد. وساء سبيلا: سبيلا تؤدي إلى فساد كبير ممقوت في العلاقات بين الأقربين وفي النسل وجزاؤه عقاب الله.

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣-٤) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (٢٤-٤) حرمت عليكم أمهاتكم ...: أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم ....الخ. وأمهات نسائكم: نسائكم أي بعقدة النكاح. فتحرم الأم على زوج ابنتها دخل بها أم لا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم: نسائكم أي بعقدة النكاح. والربيبة هي ابنة الزوجة من رجل آخر. وسميت كذلك لأنها تربى في حجر الزوج الجديد فتكون في كفالته وبيته. فإن جامع الأم تحرم عليه البنت سواء كانت في حجره كما هو واضح مباشرة في الآية أم لا كما قد يستنتج من الطريقة التي عولجت بها المسألة في بقية الآية ولأنه في كلتا الحالتين أصبح أقرب إليها تقريبا مثل الأب. فالآية تبدو حرمت فقط الربيبة التي في حجر الزوج الذي دخل بالأم لكن في الحقيقة تطرقت فقط لهذه الحالة لأنها الأكثر شيوعا بين الناس وقد يميل هو إلى الزواج بها بعد موت الأم لكونها معه في البيت. لكن في المقابل لم تحل صراحة الزواج بالتي ليست في الحجر. فتتمة الآية ترفع الحرج فقط في حالة ما لم يجامع الأم وهي حالة نادرة. فأعادت معالجة الشرط الثاني مع أنه كان واضحا ولم تعد معالجة الشرط الأول. فهيمن الثاني على الآية وجعل الدخول بالأم هو الأهم في الموضوع. يعني كانت البنت في حجر الزوج أو لا. فإن لم يدخل بالأم أجيز له التزوج بابنتها إن شاء حتى وإن كانت في حجره ( إما بعد تطليق الأم وهذا طبعا لا يليق خلقيا لأي أحد منهم مع أنه يظل جائزا وإما بموتها ). والتربية كما نعلم لا تمنع المربي عن أن يتزوج مربوبته إن كانت أجنبية أو غير محرمة عليه من أقاربه. دخلتم بهن: أي جامعتموهن. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم: أي أزواج أبنائكم الذين من دمكم ( بخلاف أدعيائكم ) اللاتي في حل عنهم أي طلقن منهم. وأن تجمعوا بين الأختين: أي يحرم عليكم أن تكونوا متزوجين المرأة وأختها في نفس الوقت. فلا تحل الثانية إلا بطلاق أو موت الأولى. وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. إلا ما قد سلف: أي في الجاهلية في الجمع بين الأختين فقط. وليس في كل ما ذكر لأن لا يليق أن تقول: حرمت عليكم أمهاتكم إلا ما قد سلف. فتلك فاحشة فظيعة ليس فيها استثناء. والمحصنات من النساء: أي حرمت عليكم اللاتي في عصمة رجل آخر. وأحصنت المرأة يعني أصبحت ممنوعة من رجال آخرين. إلا ما ملكت أيمانكم: أي من الإيماء. كتاب الله عليكم: أي هذا ما كتب وفرض عليكم.

٦- ما أحل من النساء ( وقد فرض الله ما شاء في الأزواج وفي ما ملكت الأيمان )

أ- قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (٥٠-٣٣) قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ...: أي ما أحللنا لك من أزواجك خالص لك أيها النبي من دون المؤمنين. يعني لم ننس ما فرضنا عليهم في أزواجهم حتى أحللنا لك غير ما أحللنا عليهم. وما ملكت أيمانهم: أي من الإيماء.

ب- أحل الله في النكاح كل ما لم يأت ذكره في الفقرة ٥ والفقرة ٧: وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (٢٤-٤) وأحل لكم ما وراء ذلكم: أي غير ما حرم في الفقرة ٥ والفقرة ٧. تبتغوا: تطلبوا. محصنين: أي تحصنون فروجكم من الزنا وتبتغون بأموالكم الزواج. غير مسافحين: أي غير زانيين.

ت- نكاح أزواج الأدعياء: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧-٣٣) تفسير هذه الآية في فصل محمد ٣٩- ٤٦ث

ث- نكاح المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب: ( فصل تطبيق قواعد النسخ ٤أ )

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... (٤٩-٣٣)

- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ (...) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (٥-٥) اليوم: قيل بعد عصر يوم جمعة بعرفة ( كما قالت الأئمة ) يوم الحج الأكبر في حجة الوداع تابعا لقوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم ".  والمحصنات من المؤمنات: أي المؤمنات من العفيفات اللاتي أحصن فروجهن من الزنا. والحرائر منهن أولى. فالله أجاز نكاح الإيماء المؤمنات في بعض الحالات في آيات أخرى. قال تعالى ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾(٢٥-٤) أي فتياتكم المؤمنات بدين محمد . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم: أي العفيفات من الحرائر منهم الملتزمات بتفاصيل دينهن دون شرك. أما الملحدات منهم فمحرمات على المسلمين بآيات أخرى ككل الكافرات. أجورهن: مهورهن. ولا متخذي أخدان: أي لا تكونوا من الذين يتخذون خليلات أو عشيقات للزنا في السر.

٧- النكاح المحرم أنظر الفقرة ٥

أ- أهل الشرك: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١-٢)( أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ٤أ لعلهم يتذكرون: أي لعلهم يتعظون فيصرفون أنفسهم عن نكاح المشركين والمشركات.

ب- نكاح الكافرات حرام وكذا الاستمرار معهن: فصل الرجل والمرأة ٨٨-٩

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (١٠-٦٠) أي لا تتمسكوا بما اعتصمتم به من عقود نكاح الكافرات. أي طلقوهن.

ت- الزناة: أنظر الفقرة ٦ب-٦ث

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣-٢٤) والمعنى هو إذا أتاكم الزاني أو المشرك أو الزانية أو المشركة فلا تزوجوهم منكم أيها المؤمنون. فذلك محرم عليكم. فلا ينكح بعضهم إلا بعضا من دون المؤمنين.

ث- ونكاح نفس المرأة بعد الطلقة الثالثة لا يحل إلا بشروط: فصل الطلاق ٩٠-٥


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة