U3F1ZWV6ZTUwNDI4NTQwODIxODEzX0ZyZWUzMTgxNDY4NDE0OTg0Nw==

شريعة الله في العدل والعقاب-04-86

   

٨٦- شريعة الله في العدل والعقاب

(4/4)

١٣- يجب تطبيق العدل بين الأقوام المسلمة المتنازعة فصل الجهاد ٨٥-٢٠

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩-٤٩) بالعدل: أي بالإنصاف. وأقسطوا: اعدلوا. 

١٤- تطبيق القصاص  فقرة ١٢أ

١٤أ- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى .... (١٧٨-٢) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩-٢) القصاص القرآني هذا أخف من القصاص المطلق: النفس بالنفس. وهو ليس منسوخا به بل هو الذي سيحاسب عليه المسلمون. أنظر التفاصيل في فصل تطبيق قواعد النسخ ٩. القصاص: هو المعاقبة بالمثل. لعلكم تتقون: أي هذا القصاص المفروض سيجعلكم تخشون القتل بغير حق فيحافظ على حياتكم من فتنة الانتقام.

١٤ب- في حالة العفو: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨-٢) فمن عفي له من أخيه شيء: أي من عفي له من طرف ولي المقتول شيء من أخيه الذي قتل. والعفو قد يكون شاملا أو مقابل شيء من المال وهو الدية. من أخيه: أي من نظيره الذي قتل. والنظير هنا هو الحر بالنسبة للحر والعبد بالنسبة للعبد والأنثى بالنسبة للأنثى. وولي المقتول عليه أن يتبع القضاء بالمعروف بلا عنف. وعلى القاتل أداء ما عليه بإحسان أي دون تماطل أو بخس أو من. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة: أي العفو مع الدية. وهو تخفيف الحكم بالقصاص الجسدي. وقد يقصد أيضا تخفيف القصاص في حد ذاته على المسلمين مقارنة بالقصاص عند بني إسرائيل لأن النفس بالنفس مطلقا كما في التوراة أشد من الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن اعتدى بعد ذلك: أي مثلا قتل القاتل بعد أخذ الدية. عذاب أليم: أي في الدنيا من طرف الحاكم بتطبيق ما يلزم من القصاص وفي الآخرة بعذابها.

١٤ت- وجزاء سيئة سيئة مثلها، والعفو أفضل: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠-٤٢) فهو عفو وصلح فقرة ١٢أ. وجزاء سيئة سيئة مثلها: استئناف بياني في كيفية الانتصار على البغي المذكور في الآية السابقة. أي تسوء بالمثل من بدأ بالسوء. ولا تكتب لمن رد بالمثل كسيئة لأنها من شرع الله. فمن عفا: عفا عن ظالمه أي محا عنه تماما ما كان بينهما. وأصلح: أصلح الود بينه وبين ظالمه. فأجره على الله: أي تكتب له حسنة. الظالمين: أي سواء الذين بدأوا بالسوء ظلما أم الذين بالغوا في الرد عليه.

١٤ث- لقد أخبر الله عن القصاص الذي كتب على بني إسرائيل: فصل التوراة ٦-٧ت (٤٥-٥) وهو ليس ناسخا للذي كتب على المسلمين. فالقديم لا ينسخ الجديد فصل مفهوم الناسخ والمنسوخ ٥ت ب ٨

١٤ج- يمكن للعفو أن يكون وسيلة لكفارة السيئات ( وقيل ذلك في التوراة ): فصل التوراة ٦-٧ت (٤٥-٥)

١٤ح- في حالة قتل المؤمن خطأ: فصل كفارة السيئات ٨٧-٥ (٩٢-٤)

١٤خ- ولي المقتول منصور شرعا:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣-١٧) سلطانا: أي سلطانا على القاتل أمام شرع الله والقانون. إن شاء طلب القصاص وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. فلا يسرف في القتل: أي لا يقتل إلا القاتل. فإن قتل غيره أو قتل القاتل وغيره فقد أسرف. منصورا: منصورا بشرع الله الذي فرض على أولي الأمر.

١٤د- تطبيق القصاص في الحرمات: فصل الجهاد ٨٥-١٩ت

١٥- الحدود في الزنا

١٥أ- الاتهام بالزنا يجب أن يكون مصحوبا بأربعة شهداء: فصل الزنا ٩٥-٦ (١٥-٤)

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣-٢٤) لولا جاءوا ...: المقصودون هنا أهل الإفك الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها. عليه: على الإفك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء: أي لماذا يروجون الخبر ولا يأتون عليه بأربعة شهداء ليكونوا مسؤولين عن شهادتهم أمام الناس وأمام الله ؟ هم الكاذبون: أي بما أن لا شاهد لديهم ولا أحد منهم يستطيع أن يواجه الأمر صراحة فأولئك عند الحق هم الكاذبون. يتهمون الناس بنشر أخبار دون بينة وهي هنا إحضار الشهود.

١٥ب- معاقبة الزانية والزاني:

في أوائل الإسلام كان العقاب على الزنا هو الحبس حتى الموت بالنسبة للمتزوجة والأذى لغير المتزوجين فنسخ ذلك بالحديث: فصل الزنا ٩٥-٧

وأصبح العقاب جلد كل من زنى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢-٢٤) رأفة: شفقة ورحمة. في دين الله: أي في ما شرع من الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: وفي ذلك فوائد منها التيقن من تطبيق الحكم، وتطبيقه بالعدل دون زيادة أو نقصان ثم يتعظ به من شاهده وينذر به غيره.

سواء كان الزاني متزوجا أم بكرا : أنظر فصل تطبيق قواعد النسخ ١٢أ

ثم تغريب سنة بالنسبة للبكر, والرجم بالنسبة للثيب ( طبقا للحديث )

١٥ت- الإماء المتزوجات إذا زنين: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (٢٥-٤)(  أنظر تفصيل ذلك في فصل النكاح والحياة العائلية ٨٩ - ١٢ ) أحصن: تزوجن. بفاحشة: أي زنا. المحصنات: أي هنا الحرائر الأبكار ( إذا زنين ). أما الزانيات من الحرائر المتزوجات فيرجمن بعد جلدهن. وهذا العقاب لا ينصف.

١٥ث- الاتهامات الباطلة بالزنا: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤-٢٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥-٢٤) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣-٢٤) يرمون المحصنات: أي يتهمون العفيفات بالزنا. إلا الذين تابوا: الاستثناء هنا من الفاسقين. سيظلون فاسقين ما لم يتوبوا. وفسقهم هو قذفهم للمحصنات وعدم إتيانهم أربعة شهداء. وتوبتهم هي رجوعهم إلى أمر الله. من بعد ذلك: بعد إقامة الحد. وأصلحوا: أصلحوا موقفهم ليكون مطابقا لأمر الله. والله سيغفر لهم بتوبتهم. دونها هم ملعونون في الآخرة أيضا كما في الآية الأخرى. ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وقيل تقبل إن كان الاستثناء من الشهادة أيضا والله أعلم. الغافلات: الغافلات عن أمر الزنا. أي لا يخطر ببالهن فعله. لعنوا: أي طردوا من رحمة الله. في الدنيا: أي لعنوا بحد القذف والبغض والشتم من طرف المسلمين. والآخرة: أي لعنوا في جهنم. 

بعد تبرئة عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية تهدد بالعذاب الأليم كل من اعتدى ظلما على أعراض المؤمنات.

١٥ج- إذا اتهم رجل زوجته بالزنا مع غياب الشهداء: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦-٢٤) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧-٢٤) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨-٢٤) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩-٢٤) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠-٢٤)

يرمون أزواجهم: أي يتهمونهم بالزنا. لعنت الله عليه: أي جهنم مصيره. واللعنة هي الطرد من رحمة الله. ويدرؤا: أي يدفعوا. العذاب: أي حد الزنا. فضل الله عليكم: وفضله هنا هو أن شرع بحكمته ما يجب أن يقوم به الحاكم أو القاضي. تواب حكيم: ويرمز هنا إلى ما انجر إليه المؤمنون في قضية الإفك على عائشة رضي الله عنها وأن نزول هذا التشريع هو بمثابة توبة الله عليهم باستثناء أهل الإفك على أن لا يعودوا لمثل ذلك أبدا. وهو تشريع حكيم يحمي المسلمين من قذف نسائهم بالزنا.

١٥ح- الذين يشيعون البهتان والفواحش وجبت معاقبتهم: فقرة ١٧- فصل محمد  ٣٩-٣٨ب ج (٦٠إلى٦٢-٣٣)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩-٢٤) أنظر التفسير في فصل الزنا ٩٥- ١٢أ

١٦- الحد في السرقة ← قطع اليد.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (٣٨-٥) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩-٥) نكالا: أي عقوبة رادعة. بعد ظلمه: فالسرقة ظلم. وأصلح: أي أصلح عمله ورد ما سرق إلى صاحبه إن أمكن.

١٧- معاقبة الذين يحاربون الإسلام ويفسدون في الأرض

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣-٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤-٥)( قيل نزلت في العرنيين. لما قدموا المدينة وهم مرضى أذن لهم النبي بأن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا الإبل. والآية عامة ). يحاربون الله ورسوله: يحاربون دين الله وأهله بسببه. ويسعون في الأرض فسادا: والسعي يدل هنا على كثرة الإفساد وتكراره أي من إفساد إلى آخر كنشر الشرك علانية وقتل الأنفس بغير حق ونهب أموال الناس وقطع السبيل ... الخ. تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: أي خالفوا قطع اليد والرجل أي اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس ليتمكنوا من الحركة. ينفوا من الأرض: أي يحبسوا حتى الموت. والعقاب هنا درجات على حسب الجرم والفساد. ذلك: إشارة إلى ذلك الجزاء. من قبل أن تقدروا عليهم: أي قبل اعتقالهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم: أي يسقط عن الذين تابوا ما كان له سبحانه وأيضا هذا النوع من العقاب. وما كان للناس فالتوبة لا تمحيه إلا برد الحق لصاحبه ويحكم القاضي بشرع الله كما هو معلوم في كتابه وسنة رسوله.

١٨- بالنسبة للأبواب الأخرى في العدل والشريعة الإسلامية  أنظر فصل النكاح ٨٩- فصل الطلاق ٩٠- فصل الأرامل ٩١- فصل الإرث ٩٢- فصل اليتامى ٩٣- فصل كفارة السيئات ٨٧- فصل القتل ٩٤- فصل الربا ٩٦

فصل المؤمنون والكافرون ١٠٣- فصل المؤمنون والمشركون ١٠٢- فصل المؤمنون وأهل الكتاب ١٠١- فصل المؤمنون والمنافقون ١٠٤

١٩- القضاء الإسلامي والحكم بين أهل الكتاب فصل تطبيق قواعد النسخ ١٥


     





تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة